هل يقسم للصبي و المرأة من الغنيمة إذا حضرا المعركة؟
الإجابة:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ المرأةَ والصبيَّ المميِّزَ ليس لهم سهمٌ كامل؛ لأنهم ليسوا مِنْ أهل القتال، ولكن يُرْضَخُ لهم بحسب ما يرى الإمام مِنْ عنايتهم، فعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ- رديء المتاع-، وَأَعْطَانِي سَيْفًا، فَقَالَ: " تَقَلَّدْ بِهَذَا"(رواه الدارمي في سننه: 2396)).
وقال ابن عبّاسٍ قال: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يغزو بالنّساء فيداوين المرضى، ويحذين من الغنيمة، وأمّا بسهمٍ فلم يضرب لهنّ بسهمٍ.