سمعت مِنْ بعض المقاتلين أني إذا قتلت مقاتلاً من الجيش الأسدي، فإني أتملَّك ما معه مِنْ مال خاصٍّ، وكذا السيارة الخاصة به؟
الإجابة:
هذا يُسَمَّى سَلَباً، ويصح بشرطين: 1- أن تكون قد قتلته في ساحة المعركة، لا قبلها ولا بعدها أو مِنْ غير معركة أصلاً 2- أن يكون العدو غير مسلم، أو يكون محكوماً بكفره.
ثم إنَّ العلماء اختلفوا بعد توفُّر الشرطين على قولين:
ذهب الشافعية والحنابلة: أنَّ القاتل يستحقُّ سَلَبَ المقتول في كلِّ حال بدون إذن الإمام بدليل عموم قوله صلّى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلاً فله سلبه"(رواه البخاري في صحيحه:(2839)).
وذهب الحنفية والمالكية: أنَّ السلب لم يكن للقاتل إلا يوم حنين، فتخصيصُ بعْضِ المجاهدين به موكولٌ إلى اجتهاد الإمام، إن شاء أعطاه إياه، وإن شاء منعه، والأصل أن يعتبر من الغنائم وهذا هو الراجح، والله أعلم.