فتاوى الوقف والوصايا والفرائض

مات ولد مع أمه في حادث الكيميائي، ولم يعلم السابق منهما، فهل يحجب الولد أباه من النصف إلى الربع؟ وكذا أمها وأباها؟

مات ولد مع أمه في حادث الكيميائي، ولم يعلم السابق منهما، فهل يحجب الولد أباه من النصف إلى الربع؟ وكذا أمها وأباها؟



الإجابة:
لا يحجب الولد أباه ولا أجداده، إذ هو هالك لم يعلم وقت وفاته. فالمسألة بهذه الصورة كلاهما ميت، ولم يعلم السابق منهما فلا توارث بينهما إذ "لا تورِّثْ زاهقاً من زاهق". أما الولد فقد خلف: أباً وجدة التي هي هنا أم لأم أما أبو الأم فلا يرث، لأنه جد فاسد كما يعبرون، فللجدة السدس والباقي للأب، أصل المسألة من ستة سهم للجدة والباقي للأب.. وأما أمه فقد خلفت: زوجاً و أماً و أباً، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي، والأب عصبة، أصل المسألة من ستة، ثلاثة أسهم للزوج، وسهمان للأب، وسهم للأم. والله أعلم.