فتاوى الوقف والوصايا والفرائض

فتوى في الفرائض

توفي صهري زوج أختي، وقد ترك معي أموالاً نقديةً وذهباً، وقد خلَّفَ زوجة وثلاث بنات وأباً وأمّاً، ولديه إخوة الذكور منهم اثنان، والإناث ثلاث، فكيف توزَّع التركة؟



الإجابة:
ما معك من أموال نقدية وذهب تضم إلى كامل التركة التي خلفها الميت من أموال منقولة وغير منقولة وغير ذلك، وتوزع على الورثة كما سيأتي. ثانياً: إخوة الميت من الذكور والإناث لا يرثون لأنهم محجوبون بالأب، والأقرب في الفرائض يحجب الأبعد، كما هو مقرر ومعروف. ثالثاً: تقسيم التركة كالتالي: للزوجة الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، وللبنات الثلثان، أصل المسألة من أربع وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين، وتُصَحَّحُ المسألة أخيراً: فنُقَسِّمُ التركة إلى (81) سهماً: للزوجة (9) أسهم، وللأب (12) سهماً، وللأم (12) سهماً، والباقي (48) سهماً توزع على البنات كل بنت (16) سهماً.