فتاوى الوقف والوصايا والفرائض

دخول دورات المياه في الوقف

وقف شخص أرضاً مسجداً، فهل بناء دورات المياه داخلة في هذه الأرض؟



الإجابة:
في الحقيقة - أخي السائل- بعد طولِ بحثٍ وعناءٍ في كتب المذاهب الأربعة لم أجد مَنْ نصَّ على ذلك، بل إنَّ الحنابلة ينصُّون على خلاف ذلك، فيقول المرداوي في الإنصاف: "يجوز صرفُ الموقوف على عمارة المسجد، كبناء منارته وإصلاحها، وكذا بناء منبره، ولا يجوز مرحاضٌ ولا في زخرفة مسجد" ثم قال: "لأنَّ ذلك مصلحةُ المصلين لا للمسجد". يقول الفقهاء: نصُّ الوقف كنصِّ الشارع، ولعلهم لذلك لم يتعرضوا لهذه لمسألة بالتفصيل والبيان فعند الشافعية والحنابلة لا يجوز، وعند المالكية لم أجد نصَّاً. أمَّا عند الحنفية فبعد سؤال علمائهم المعتمدين في الفتوى قالوا لنا: إنه لا يوجد نصٌّ عندنا ولكنَّ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فإذا ساد العرف بدخول المراحيض وغيرها من المرافق مع بناء المسجد فهو جائز، فأفتوا جزاهم الله خيراً بالجواز، وفي ذلك توسعة ولله الحمد.