يحدث في بعض الأحيان أن يقتل مجاهد أخاه المجاهد خطأً أثناء القتال، فماذا يلزمه؟
الإجابة:
علينا أن نعلم أولاً أنه لا إثم على القاتل في هذه الحالة لأنه قتل خطأ، وقد قال عز وجل:{وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأتم به ولكنْ ما تعمَّدَتْ قلوبكم}(الأحزاب: 5) وقال صلى الله عليه وسلم:" رُفِعَ عن أمّتي الخطأُ والنسيانُ وما اسْتُكْرِهوا عليه"(رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن ابن عباس) وعلى اعتبار أنه قَتْلُ خطأٍ فإنه يترتب عليه أمران اثنان:
أولهما: الكفّارة، وهي صيام شهرين متتابعين..
ثانيهما: الدية، وتقدِّرها الآن المحاكم الشرعية، وتدفعها العاقلة، وهم الأقارب بالنَّسب مِنْ جهة الأب من الذكور،
وتُدْفَعُ مُؤجَّلةً لا مُعجَّلة في ثلاث سنين. يقول الإمام السرخسي رحمه الله: "وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين، فقتل مسلم مسلماً ظنَّ أنّه مشركٌ، أو رمى إلى مشركٍ فرجع السهم فأصاب مسلماً فقتله فعليه الدية والكفَّارة لأنّ هذا صورةُ الخطأ".
نعم يندب لأهل القتيل أن يعفوا ويصفحوا ففي ذلك الأجر العظيم، والأجر مضاعف في مثل هذه الظروف إن شاء الله.