من دقائق اللّغة العربيّة..
قال أبو الفرج ابن الجوزي: من جملة المسلّم للعرب أنّهم لا يقولون:
-
مائدة إلّا إذا كان عليها طعام وإلّا فهي خوان.
-
ولا كأس إلّا إذا كان فيه شراب وإلّا فهي زجاجة.
-
ولا كوز إلّا إذا كانت له عروة وإلّا فهو كوب.
-
ولا أريكة إلّا للسّرير إذا كانت عليه قبّة، فإن لم يكن عليه قبّة فهو سرير.
-
ولا خدر إلّا إذا كان فيه امرأة وإلّا فهو ستر.
-
ولا قلم إلّا إذا كان مبريّاً وإلّا فهو أنبوب.
-
ولا عهن إلّا إذا كان مصبوغاً وإلّا فهو صوف.
-
ولا وقود إلّا إذا اتّقدت فيه النّار وإلّا فهو حطب.
-
ولا ركية إلّا إذا كان فيه ماء وإلّا فهي بئر.
-
ولا للدلو سجل إلّا مادام فيها الماء ولا ذنوب إلّا ما دامت ملأى.
-
ولا نفق إلّا إذا كان له منفذ وإلّا فهو سرب.
-
ولا لطيعة إلّا للإبل الّتي تحمل الطّيب والبزّ خاصة، ولا حمولة إلّا للّتي تحمل الأمتعة خاصّة، ولا بدنة إلّا للّتي تجعل للنّحر.