إذا زاد السُجَّاد والمازوت عن حاجة المسجد، وكذا الفُرُش التي فيه، فهل يجوز نقل الفائض منها إلى مقرَّاتِ المجاهدين لحاجتهم إليها؟
الإجابة:
نفتي في ذلك بمذهب الحنابلة القائلين بالجواز، ففي "الإنصاف"7/104 قال المرداوي: قوله: "وما فَضَلَ مِنْ حُصُره وزَيْتِه عن حاجتِه جَازَ صَرْفُه إلى مسجدٍ آخرَ، والصدقةُ به على فقراءِ المسلمين"
والأولى أن تتولى ذلك الهيئة الشرعية مراعيةً حاجةَ المقرَّات، وحال المجاهدين، فإن كانوا فقراء وكانوا بحاجة إليها أُعْطُوها دون مقابِلٍ، وإن كانوا قادرين على الأداء دفعوا ثمنها لِيُصْرَفَ في مصالح المسجد، والدليل على ذلك كما أورده ابن قدامة في "المغني" 5/370 قال: وروى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أنَّ شيبةَ بنَ عثمان الحَجَبي جاء إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين إنَّ ثياب الكعبة تكثُر عليها، فننزعها فنحفر لها آباراً فندفنها فيها، حتى لا تلبسها الحائض والجنب، قالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تُصِبْ، إنَّ ثياب الكعبة إذا نُزِعَتْ لم يَضُرَّها مَنْ لَبِسَهَا مِنْ حائضٍ أو جُنُبٍ، ولكنْ لو بِعْتَها وجَعَلْتَ ثمنَها في سبيل الله والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة، وهذه قصّةٌ مثلُها ينتشِرُ، ولم يُنَكَرْ، فيكونُ إجماعاً، والله أعلم.