فتاوى الصلاة

كنا ندفن الشهداء في الحدائق والأماكن العامة للضرورة، فهل يجوز الآن نقل جثثهم إلى مقبرة البلد؟

كنا ندفن الشهداء في الحدائق والأماكن العامة للضرورة، فهل يجوز الآن نقل جثثهم إلى مقبرة البلد؟



الإجابة:
الأصل أن يدفن الميت في مقابر المسلمين، وليس في الأماكن العامة والحدائق إلا إن تعذر ذلك بسبب الخوف الشديد أو القصف فيدفن في أي مكان من الأرض، شرط أن لا تكون مملوكة لأحد إلا بإذنه وأن لا تكون مغصوبة. وأجاز المالكية والحنابلة نقل الميت بعد الدفن بقيود وضوابط: فقال المالكية: يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر أو من حضر لبدو بشرط ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حُرمته، وأن يكون لمصلحة، كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله. وقال الحنابلة: يجوز نقل الميت لغرض صحيح، كدفنه في بقعة خير من بقعته التي دفن فيها ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته، إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه فلا ينقل عنه لغيره، حتى لو نُقِلَ منه رُدَّ إليه ندباً، لأن دفنه في مصرعه -أي المكان الذي قتل به- سنة، فقد روى النسائي (2116) عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا قَدْ نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ).