امرأة فُقِدَ زوجها, ولم يترك لها نفقة، فهل يجوز أن تطلب من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها بسبب الإعسار؟
الإجابة:
يجوز عند المالكية، فإذا كان له مالٌ باعَه القاضي، وأنفق عليها منه قبل التفريق، وهو قولٌ عند الشافعية، والله أعلم.